الحمد لله.
هذه الخيوط المعلقة لا تخلو من حالين :
الأولى: أن تكون فيها صور لذوات الأرواح ، فلا يجوز تعليقها لا للرجال ولا للنساء . ويمكنك مراجعة السؤال رقم (7222) للاستزادة حول حكم التصاوير.
الثانية: أن تكون خالية من التصاوير ، فإن كان التعليق خاصا بالنساء ، وليس فيها محظور شرعي : فلا بأس بها.
وأما إن كانت للرجال كما ذكر السائل ، فلا يجوز لهم لبسها ؛ لأن لبس القلادة من خصائص النساء فلبسها تشبه بهن ، ولا يكاد يلبسها ـ على الوجه الذي عهد لبسه للنساء ـ إلا المخنثون ، والعياذ بالله .
وقد ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي - اللَّه عَنْهمَا - قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" . رواه البخاري (5885).
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، عن حكم لبس السلاسل للرجل ، فأجاب :
" اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرَّم ، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة ، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة ، سواء كانت صورة إنسان ، أو حيوان ، طائر أو غير طائر ، أو كان فيه صورة صليب ، وهذا – أعني لبس ما فيه صور – حرام على الرجال والنساء ، فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب ، والله أعلم " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/97).
فهذه التعاليق ، إذا قدر أن الرجال لا يقصدون بها التجمل ، فإنها لا تخلو من مشابهة النساء في لبسهن للقلائد ، ومشابهة الفساق والمخنثين في أفعالهم وزيهم ؛ فينبغي منع الرجال منها مطلقا ، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتعليق هذه الشعارات بغير هذه القلائد ..
والله تعالى أعلم.
تعليق