الحمد لله.
لا يشرع النداء عن طريق مكبر الصوت لجمع المصلين لصلاة الجنازة ، سواء كانت المناداة بقوله : الصلاة جامعة ، أو الصلاة على الميت .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (60008) .
قال البهوتي رحمه الله : "ولا ينادى على الجنازة والتراويح ؛ لأنه محدث وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر , وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذباً , بل هو من النياحة" انتهى من كشاف القناع (1/234) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ".. والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة" انتهى من " شرح المهذب "(3/83) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (16/7) : " وفي الشرح الصغير : كره صياح بمسجد أو ببابه ؛ بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته مثلاً , إلا الإعلام بصوت خفي أي من غير صياح فلا يكره" انتهى .
وقال الصنعاني رحمه الله : "قوله في الشرح : ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان كالجنازة : الصلاة جامعة , غير صحيح ; إذ لا دليل على الاستحباب , ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم ; والخلفاء الراشدون من بعده , نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير , ولا يصح فيه القياس ; لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة , فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره " انتهى من "سبل السلام" (1/184) .
والله أعلم
تعليق