الحمد لله.
أولا :
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله ، أو هدد بذلك أو بالسجن ، من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدده به ، لم يقع طلاقه حينئذ .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن أُكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ، أو أخذ مال يضره ، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع " انتهى .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : "أفتى الصحابة بعدم
وقوع طلاق المكره وإقراره ، فصح عن عمر أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً [ أي :
ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني ، فناشدها الله
فأبت فطلقها ، فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس بطلاق
. وحكي عدم الوقوع عن علي وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم" انتهى من "زاد
المعاد" (5/208) .
وقال رحمه الله تعالى : " وقال [ أي الإمام أحمد ] في رواية أبي الحارث: إذا طلق
المكره ، لم يلزمه الطلاق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره ، لأن
ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً، وكذا قال
الله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )
النحل/106. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن طلاق المكره لا يقع
.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )" انتهى من "إعلام الموقعين"
(4/51) بتصرف .
وعليه فلا يقع طلاقك ، ولا زالت زوجتك في عصمتك .
وينبغي أن ترفع أمرك إلى المحكمة الشرعية لإبطال الطلاق ، واسترداد مالك .
ثانيا :
طلاق الثلاث يقع واحدة على الصحيح من كلام أهل العلم ، فمن طلق زوجته ثلاثا -
اختيارا - وقعت واحدة ، وجاز له مراجعتها في العدة .
ثالثا :
إذا علمت الزوجة أن طلاق زوجها وقع تحت الإكراه ، لم يجز لها أن تتزوج من زوج آخر
لأنها لا زالت في عصمة الأول ، وزواجها الثاني باطل ، وهو زنا .
والله أعلم .
تعليق