الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور

السؤال

ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور وهو الآن لا يتذكر كيف طلقها ولا يعلم كيف جرى الأمر ؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً ، فإن كان غير عاقل ، أو كان مكرهاً فلا يقع طلاقه .
وقال الرحيباني رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض; لا يقع طلاقه..." انتهى من "مطالب أولي النهى" (5/322)

وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) رواه أحمد (25156) وابن ماجة (2036) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة (1/348)

قال ابن القيم رحمه الله : " قال شيخنا ابن تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به" انتهى من "حاشية السنن" (6/187) .
وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟
فأجاب : "إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية .
فأما إن كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من الفرقة ، فإنه يقع .
لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق ، على حد قوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ؛ فالظاهر أنه لا يقع ، لأنه مغلوب على أمره . والله أعلم" انتهى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب