الحمد لله.
أولا :
لا حرج في استقطاع الموظف شيئا من راتبه ، وتبرع الشركة بنظيره أو أكثر منه ، لاستثمار المجموع في جهة خارجية لتوفير مبلغ مناسب للموظف عند تقاعده ، بشرط أن لا يوضع في شركات التأمين ، وأن يستثمر استثمارا مباحا .
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني المباح ، والتأمين التجاري المحرم : جواب السؤال رقم : (36955) .
ثانيا :
شهادات الاستثمار بجميع أنواعها قائمة على الربا ، ومنها ما يقوم على الربا والقمار وهو شهادة الاستثمار من الفئة ج ( ذات الجوائز) ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (98152) ، ورقم : (72413) .
وعليه : فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ؛ لأن الاشتراك فيه - اختياراً - مشاركة في الاستثمار المحرم ، وعزمك على التخلص من الفوائد الربوية مستقبلا ، والاكتفاء بأخذ ما دفعت ، وما دفعت الشركة لك ، لا يخلّصك من الإثم ، فإن نفس العقد والدخول فيه ابتداء محرم . وهذا كمن يضع المال في البنك الربوي - لغير ضرورة - مع عزمه على التخلص من الفائدة ، فالدخول في عقد الربا أو شهادة الاستثمار الربوية محرم .
فإن كنت قد شاركت في هذا الصندوق قبل سؤالك ، أو قبل معرفتك بالتحريم : فبادر بالخروج منه الآن ، ولا تحزن على ما سيفوتك من مال الشركة ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
ونسأل الله أن يبارك في مالك ، وأن يوسع في رزقك .
وينظر للفائدة : سؤال رقم : (153578 ) ، ورقم : (125698) .
والله أعلم .
تعليق