الحمد لله.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو اثنتين بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في مجلس واحد ، كقوله أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق طالق ، وقعت طلقة واحدة على الراجح . وله أن يراجعها ما دانت في العدة . وكذا لو كرر الطلاق أربع مرات أو خمس مرات .
وعليه فقد وقع عليك طلقتان ، وما دمت أرجعت زوجتك بعد الطلقة الثانية ، فالزوجية بينكما قائمة .
وننصحك بتقوى الله تعالى ، وحفظ اللسان ، وتجنب استعمال ألفاظ الطلاق عند الغضب .
والله أعلم .
تعليق