الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وليس للمرأة أن تُنكح نفسها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709) .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان . وينظر : “المغني” (9/355) .
هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو الصواب الموافق للنصوص .
وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بدون ولي ، وبقولهم تأخذ بعض المحاكم .
ونظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد ، فإنه إذا حكم به الحاكم لم ينقض حكمه ، ويقال حينئذ بصحته ، حتى لا يقع اضطراب بين الناس .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9/ 346) عن العقد بدون ولي :
“فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض ، لأنه خالف نصا . والأوّل أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد” انتهى بتصرف .
وإذا أرادت أختك الاحتياط ، ورضي أبوها بالنكاح ، فعليها أن تطلب من زوجها أن يعيد العقد مع أبيها ، حتى يكون العقد صحيحا بلا شبهة .
والله أعلم .
تعليق