الحمد لله.
أولاً :
هذا سؤال هام ولا يصدر من جاهل ، بل من نبيه عاقل .
ثانياً :
لا إشكال فيما وقفت عليه في الفتوى المشار إليه ، وهناك عدة صور قد يكون الرجل
مالكاً فيها للنصاب وتجب عليه الزكاة ، ومع ذلك لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه ،
لأنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته .
مثال ذلك : رجل تاجر ، رأس مال تجارته عشرون ألفاً ، وربحه من التجارة يكاد يكفيه
هو وزوجته وأولاده .
وإذا أنفق على أبويه من رأس المال قل ربحه وصار لا يكفيه هو وأولاده .
فهذا الرجل لا يلزمه أن ينفق على أبويه لأنه غير مستطيع ، وفي الوقت ذاته تجب عليه
الزكاة .
فيجوز له في هذه الحالة أن يدفع الزكاة إلى أبويه ، لأنه لا يلزمه شرعاً ، في حالته
هذه أن ينفق عليهما .
والله أعلم
تعليق