إذا كان الزوج لا يصلي فإنه لا يحل لأختك البقاء معه ؛ لأن تارك الصلاة كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم : (5208) ورقم : (6257) .
وإذا كان لا يصلي أثناء العقد ، فإن العقد لا يصح ، وتنسب الطفلة إليه لأنها نتجت من نكاح يعتقدان صحته .
وإن كان تركه للصلاة بعد العقد ، واستمر على الترك حتى انقضت عدتها ، فقد فُسخ النكاح ، فإن تاب وصلى رجعت إليه بعقد جديد إن رضيت به .
وبعض العلماء يقول : إن تاب وصلى ، رجع إليها ، ولو بعد انقضاء العدة ، إذا لم تكن تزوجت من زوج آخر .
وبهذا تعلم أنها لا تحتاج شرعا إلى طلاق منه ، لكن نظرا لكونها تعتبر زوجة له في الأوراق الرسمية ويترتب على ذلك حصول التوارث بينهما ومنعها من الزواج من آخر ، فعليها أن تسعى للحصول على الطلاق ولو ببذل المال له ليطلقها .
وأما الطفلة فحضانتها لأمها .
وينبغي نصح الزوج بالتوبة إلى الله تعالى وأداء الصلاة ، وإعلامه بأن زوجته لا تحل له حتى يصلي ، فإن تاب وأناب فالحمد لله ، وإن بقي على حاله فلتسع أختك للحصول على الطلاق ، ولها أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتطلب الطلاق لعدم النفقة والضرر .
ونسأل الله أن يجعل لها فرجا ومخرجا .
والله أعلم .