الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم أخذ رسوم خدمية على القرض ؟

167874

تاريخ النشر : 07-04-2014

المشاهدات : 33708

السؤال

أنا ربة منزل ، وأقوم الآن بالعمل عن طريق البيت ، حيث إنني تعبت من البحث عن عمل ، أقوم بالأعمال اليدوية من رسم على الزجاج والصحون ، ووجدت هنا في الأردن شركة تمول المشاريع الصغير ( تمويلكم ) بأعطاء قرض قيمته 400 دينار ، حتي أستطيع عرض أعمالي في محلاتهم ، وأبيع منتجاتي ، وأنا في المنزل ، وعلي تقسيط المبلغ على 13 شهر ( 496 دينار ) ، وعندما سألتهم عن 96 دينار الزائدة ، قالو لي : هذه مصاريف مكتبة ، عندما فكرت وجدت أنها قد تكون مقابل أجرة المحل الذي يعرضون فيه ، وبدل أجور الموظفين الذين يبيعون منتجاتي في محلاتهم وأنا في المنزل ، اجتهدت ، وأفتيت قلبي ، وشعرت بأنها ليست ربا ، ولكن حتى تعم البركة ، والمال الحلال ، قررت البحث حتى أتأكد من أن هذا العمل لا يوجد به ربا . سؤالي هل في هذا الموضوع ربا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

القرض المشروع : هو القرض الحسن الذي لا تشترط فيه الفائدة أو الزيادة الربوية ، ويجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها .
وفي قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " جاء ما يلي :
" أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " .
انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
ومما يتضح به كون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب