الحمد لله.
القرض المشروع : هو القرض الحسن الذي لا تشترط فيه الفائدة أو الزيادة الربوية ، ويجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها .
وفي قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " جاء ما يلي :
" أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " .
انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
ومما يتضح به كون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد .
والله أعلم .
تعليق