الحمد لله.
أولاً:
كلمة " المنفوس " تُطلق ويراد بها :
1. الإنسان عموماً .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ – ( مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهْىَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ ) .
رواه مسلم ( 2538 ) .
2. المولود حديثاً قبل أن تطهر أمه من نفاسها .
قال ابن سِيده – رحمه الله - : " ويسمَّى الدم الذي يسيل من النُفَساء : " نَفْساً " ، وهو مُذكّر ثابت ، والولد : " منفوس " ما دام صغيراً " . انتهى من " المخصَّص " ( 1 / 48 ) .
ومنه ما جاء في كتب الفقه من عبارات مثل : " لا يَرِثُ المَنْفوسَ حتى يَسْتَهِلَّ صارِخاً " .
3. الشيء النفيس المرغوب به .
قال الفيروزآبادي – رحمه الله - : " وشيءٌ نَفِيسٌ ومَنْفُوسٌ ومُنْفِسٌ كمُخْرِجٍ : يُتَنَافَسُ فيه ويُرْغَبُ " . انتهى من " القاموس المحيط " ( ص 745 ) .
4. المُصاب بالعيْن أو الحسد – والحسد أعم من العين - .
قال أبو بكر الأنباري – رحمه الله – : والنفس العين يقال قد أصابت فلاناً النفسُ إذا أصابته العين ويقال للفاعل " نافِسٌ " وللمفعول " منفوس " " . انتهى من " الزاهر في معانى كلمات الناس " ( 2 / 60 ) .
وفي " المعجم الوسيط " ( 2 / 940 ) – جامعاً كل ما سبق - : " المنفوس " المولود ، والمحسود ، أو من أصابته العين ، ويقال : شيء منفوس : نفيس مرغوب فيه " . انتهى .
ولعلَّ السائل يريد المعنى الأخير ، والذي يصيب الناس
بعينه ونفسه الخبيثة يقال له " النَّفوس " و " النافس " و " العائن " ، ويقال
للمصاب بها " معيون " و " منفوس " .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ ( نَعَمْ )
قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ
نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .
رواه مسلم ( 2186 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " وقوله ( مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ ) قيل : يحتمل أن
المراد بالنفس نفس الآدمي ، وقيل : يحتمل أن المراد بها العين ؛ فإن النفس تطلق على
العين ، ويقال " رجل نفوس "إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال في الرواية الأخرى
(مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ) " انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 170 ) .
ثانياً:
أما علاج المنفوس ؛ فإما أن يُعرف النافس والعائن ، أو لا يُعرف ، فإن عُرف فإنه
يؤمر بالغسل أو الوضوء أو غسل شيء من بدنه ليؤخذ هذا الماء فيُغسل به الشخص المنفوس
، ولا بأس بأن يؤخذ شيء من ملابس ذلك النافس والعائن مما باشرت بدنه كالطاقية أو
القميص الداخلي أو الشماغ فتُغسل بماء ويوضع الماء على بدن المنفوس ، وإن لم يتيسر
هذا ولا ذاك فلينظر أي شيء لمسته يد أو رِجل ذلك النافس – كمنديل أو بساط – فيُغسل
بماء ويُصب على بدن المنفوس ، ويستوي في هذا الحكم النافس والعائن من الكفار
والمسلمين .
وانظر – في هذا - ( 146637 )
.
وفي حال أن النافس أو العائن لا يُعرف بعينه أو لم يتيسر الحصول على غسل أو وضوء أو
شيء من أثره : فيكون العلاج بالرقى والأذكار الشرعية .
ولتفصيل الكلام عن العين والحسد والفرق بينهما والوقاية والعلاج منهما : يرجى النظر
في أجوبة الأسئلة ( 20945 ) و
( 7190 ) و (
11359 ) و (
12205 ) .
والله أعلم
تعليق