الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (34325) أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة عن طريق الإنترنت ، وذلك لأن هذا البيع يتأخر فيه قبض الثمن عن السلعة ، وهو غير جائز في بيع الذهب والفضة .
أما بيع الألماس فيجوز فيه تقديم الثمن ، وتأخيره .
وعلى هذا فلا حرج من بيعه وشرائه عن طريق الإنترنت .
لكن هنا مشكلة أخرى : وهي أن الألماس يصعب تحديده بالوصف ، فلا يباع إلا بعد رؤيته ، لأن أوصافه تختلف اختلافاً كبيراً ، ويختلف الثمن ورغبة المشتري بناء على ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة ، كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك ، فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف ؛ لأنه يختلف اختلافاً عظيماً ، فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ـ مثلا ـ ألف ريال، وأخرى لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن ضبطها ، فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط - أيضا - بالصفة بحيث تحرر الصفة تحريراً بالغاً، حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم " انتهى من "الشرح الممتع" (8/150)
وعلى هذا ، فإن أمكن ضبطه بالصفات التي يعلمها أهل الخبرة ، أو تم تصويره وعرض صورته بما يحصل به المقصود ، وكان ذلك كافيا ، فلا حرج من بيعه عن طريق الإنترنت .
أما إذا كان الوصف غير كافٍ وكانت الصورة كذلك غير كافية ، فلا يجوز بيعه ، لأن ذلك سيؤدي إلى نزاع بين البائع والمشتري في الغالب .
والله أعلم
تعليق