الحمد لله.
إذا اشترى الرجل بيتاً واشترط على البائع أنه لا يسلمه الثمن حتى يخرج من البيت فهذا الشرط جائز لا حرج فيه .
وأما زكاة هذا المبلغ الذي احتفظ به المشتري فتجب على المشتري ، لأن المال لا يزال في ملكه ، وملكه مستقر عليه ، يستطيع التصرف فيه كيفما شاء .
وحق البائع ليس في هذه النقود بعينها ، وإنما هو متعلق بذمة المشتري .
وقد ذكر العلماء أن من شروط وجوب الزكاة : استقرار ملك النصاب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ومعنى كونه مستقراً : أي أن ملكه تام ، فليس المال عرضة للسقوط ، فإن كان عرضة للسقوط ، فلا زكاة فيه .
ومثلوا لذلك : بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة ، فإنها ليست مستقرة ؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت ، وتنفسخ الإجارة" انتهى من "الشرح الممتع"(6/17) .
وملك المشتري للمال الذي بيده في الصورة الواردة في السؤال هو ملك مستقر ، فتجب عليه زكاته .
والله أعلم
تعليق