الحمد لله.
الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر من رجل أو امرأة . وقد سبق بيان ذلك في سؤال رقم (36432 ) . ولا فرق بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) : " والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق , وكذلك المرأة ، لقول الله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير . وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه , ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر , ولا مسافرا من مقيم , ولا ذكرا من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز " انتهى باختصار .
وإذا أرادت المرأة أن تضحي عنها أو عن أهل بيتها فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من عدم الأخذ من شعرها أو من ظفرها أو من بشرتها شيئا ؛ لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).
والله أعلم .
تعليق