السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟

السؤال

توفيت أختي وزوجها وابنهما وبنتهما في حادث سير توفيت الزوجة والزوج في نفس اللحظة ثم توفيت البنت بعد أربع أيام ثم الأبن بعد أربع أيام من وفات أخته. الزوجه لها أم وإخوه وأخوات لأب وأم وإخوه وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم الزوج له إخوه وأخوات لأم وأب فكيف سيقسم الميراث بينهم؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.


إذا مات جماعة في حادث أو بسبب هدم أو حرق ، وكان بينهما سبب للإرث من زوجية أو قرابة ، فإن المتأخر منهم موتا يرث المتقدم ، فإن ماتوا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا . الثانية : أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".
وعليه ؛ فلا توارث بين الزوجين هنا ، لوفاتهما في نفس اللحظة .
وينظر في كل متوفى : من كان حيا من ورثته بعد موته ؟
فالزوجة ينحصر ورثتها في : بنتها وابنها وأمها ، ولا شيء لأخواتها الأشقاء أو لأب أو لأم ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وعلى ذلك : فللأم السدس ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .
والزوج يرثه : الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لإخوته ؛ لحجبهم بالابن .
والبنت : يرثها أخوها وجدتها (أم أمها) . فيكون للجدة السدس ، ولأخيها الباقي .
والابن : يرثه أعمامه (إخوان أبيه الذكور ) وجدته (أم أمه) . فللجدة السدس ، والباقي للأعمام . ولا شيء للعمات .
فتقسم التركة على هذا الترتيب ، فيراعى نصيب الابن والبنت من أبيهما ومن أمهما ، إضافة إلى ما كان لديهما من مال يخصهما ، ويراعى كون الجدة (أم الأم ) سترث من الأم (الزوجة) ومن الابن والبنت .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب