الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى ، وهل لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؟

170375

تاريخ النشر : 11-06-2011

المشاهدات : 21780

السؤال

فتاة تقدم لها شاب للزواج وقد قبلت به الأسرة ولا يرون فيه بأساً غير أنهم يصرون على تأجيل الزواج إلى أن تتزوج أختها الكبرى. إن لديها أخت أكبر منها وترى الأسرة أنه من غير اللائق أن تتزوج الصغرى قبلها،، بل ويقفون حجر عثرة في طريق الصغرى بهذه الحجة. إنها تنتظر منذ سنوات ولا يعيقها الا أختها، وقد أخبرتهم بأنها لم تعد ترضى طول الانتظار فلم يزالوا مصرين على رأيهم في أنها لا يمكن أن تتزوج إلّا بعد زواج أختها. فماذا تفعل؟ ما رأي الشرع في هذه المسألة؟ هل هذا عدل؟! لماذا يتعين عليها أن تصبر السنوات تلو السنوات حتى تتزوج أختها؟! هل يحق لها أن تذهب إلى القاضي ليزوجها؟

الجواب

الحمد لله.


جعل الشرع ولياً للمرأة في أمر النكاح حفاظاً على مصلحة المرأة وكرامتها ، فلا يجوز للولي أن يضاد هذه الحكمة ، فيتسلط على المرأة ويمنعها حقها .
ومن حق المرأة على وليها : أنه إذا خطبها كفء ورضيت به أن يزوجها وليها ، ولا يحق له الامتناع عن ذلك .
فإن منعها كان ظالماً لها ، ولا يجوز للولي أن يبرر ذلك بأنه ينتظر حتى تتزوج الكبيرة ، فإن هذا مخالف للشرع ، مع ما يتسبب فيه من وقوع نفرة بين الأختين ، حيث ترى الصغرى أن الكبرى هي السبب في ظلمها ومنعها حقها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض ) ومن المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أن العادة عندهم أن لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند الله عز وجل ، فالواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يزوج من خطب ابنته وهو كفء في دينه وخلقه سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى ، وربما يكون تزويج الصغرى فتح باب لتزويج الكبرى .
هذا ما أريد توجيهه إلى الأب ومن دونه من الأولياء فليتقوا الله في أنفسهم وفي من ولاهم الله عليهم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب"

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يجب على الأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟
فأجاب :
"لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها ، وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع ، لما يتوهمون من أن فيه إضرارًا بالكبرى ، ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى (والضرر لا يزال بالضرر)" انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3 / 152) .


والذي ينبغي إذا وقع ذلك أن يُنصح الولي ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإلا انتقلت الولاية إلى من بعده ، فيزوجها أخوها ثم عمها ، فإن امتنعوا جميعاً ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها هو .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (171588) ورقم (98244) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب