الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

فطر الحامل والمرضع هل يقطع التتابع في صيام الكفارة ؟

171304

تاريخ النشر : 03-07-2011

المشاهدات : 11890

السؤال

كنت قد قتلت امرأة منذ سنوات عن طريق الخطأ. لقد أعطيتها جرعة من الدواء فوق الحد المطلوب، وبالطبع لم أكن أعلم خطورة ذلك ولم أكن أعلم أنها تؤدي إلى تلك النتيجة، ثم علمت فيما بعد أن تلك الجرعة إذا زادت عن الحد المطلوب فإنها تقتل. ثم قرأت على موقعكم أن كفارة ذلك صيام شهرين متتابعين، فبدأت بالصيام إلى أن وصلت إلى اليوم الخامس والعشرين حين اكتشفت أن حامل،، وهو الحال الذي ننشده أنا وزوجي منذ سنتين، لا سيّما وأني كنت خلال المدة الماضية أتناول أدوية للخصوبة بغية الحمل، فجاء هذا الحمل على طول انتظار ولله الحمد.. الآن السؤال هو: بعد أن أضع حملي، هل أواصل الصيام من حيث توقفت باعتبار أني قد صمت خمسة وعشرين يوماً وبالتالي لا يتبقى عليّ إلا 35 يوم أخرى؟ أم أبدء من جديد؟

الجواب

الحمد لله.


من شرع في صوم يشترط له التتابع ، كالصوم في كفارة الظهار والقتل الخطأ ، فإن تتابعه لا ينقطع إذا أفطر لعذر كالحيض ، والنفاس ، وكذلك المرض والسفر على الراجح .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (21/320) : " الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعاً ، والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريّاً كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه ، وكالحيض بالنسبة للمرأة ، وهذا لا يقطع التتابع ، بل يبني على ما مضى ، وقد يكون اختياراً كالمسألة التي سأل عنها السائل ، وهي مسألة السفر لحاجة ، فلا يقطع أيضاً ؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر ، بل لمسوغٍ شرعيٍّ ، كما ذكر في السؤال" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض ؛ لأن هذا فطر لابد منه ، ولا يقطع التتابع - أيضاً - إذا أفطر للسفر ، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم ، وهنا نقول : القاعدة : أن ما يجب عليه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي : فإنه لا ينقطع التتابع ، فإذا زال العذر أكمل الصيام ، ولا يلزمه أن يستأنف من جديد " انتهى من " اللقاء المفتوح " ( 93 / السؤال رقم 16 ) .
وأما الحمل : فإن صحبه مرض ، أو أفطرت الحامل خوفا على نفسها ، أو خوفا على جنينها ، ففطرها حينئذ لعذر ، فلا ينقطع التتابع على الراجح .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/ 134) : " فطر الحامل والمرضع عند الشافعية ، كما جاء في الروضة خوفا على الولد . قيل : هو كالمرض ، وقيل : يقطع قطعا ، لأنه فعل اختياري .
وأما الحنابلة فيرون أن فطر الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو ولديهما لا يقطع التتابع ، لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتهما ، فأشبه المرض " انتهى .
وعليه ، فإن كنت مرضت حين جاءك الحمل ، أو أفطرت خوفا على نفسك ، أو خوفا على جنينك ، لم ينقطع التتابع .
وإن كنت أفطرت لغير عذر ، انقطع التتابع ، وعليك أن تستأنفي صيام الشهرين من جديد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب