الحمد لله.
أولاً : ليس للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ، لقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) ، رواه البخاري (1707).
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (12516) .
ثانياً : ليس المراد من نهي المرأة عن النقاب حال الإحرام أنها تُبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب والبرقع .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ، ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، وحسنه الألباني .
قال شيخ الإسلام : " فلها أن تغطى وجهها ويديها ، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ، ويلبس الإزار ". انتهى ، "مجموع الفتاوى" (22/120).
وقد سبق بيان هذه المسألة في جواب السؤال (120377) .
ثالثاً : مع القول بخطأ كشف الوجه بعد الإحرام ، إلا أن العمرة لا تتأثر بكشف المرأة لوجها بعد إحرامها ، وخلال طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة ، والعمرة صحيحة ، ونرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله تعالى ، لا سيما وقد كشفت زوجتك وجهها جهلا بالحكم الشرعي .
والله أعلم .
تعليق