الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين: التقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والتساوي في الوزن. لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ) رواه مسلم (2971) .
فلا يجوز بيع الذهب بالذهب
متفاضلاً أو مؤجلاً، ولا فرق بين الذهب الأبيض وغيره من الأصفر. .؛ لأن غايته أي
الذهب الأبيض، أنه أضيف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض فهو في الحقيقة
ذهب إلا أنه خالطه غيره فلم يخرجه عن أصله، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (68039)
.
قال النووي رحمه الله في
قوله - صلى الله عليه وسلم-:( لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِق
بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ ).
قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع أَنْوَاع الذَّهَب وَالْوَرِق مِنْ
جَيِّد وَرَدِيء, وَصَحِيح وَمَكْسُور, وَحُلِيّ وَتِبْر, وَغَيْر ذَلِكَ, وَسَوَاء
الْخَالِص وَالْمَخْلُوط بِغَيْرِهِ, وَهَذَا كُلّه مُجْمَع عَلَيْهِ" انتهى من
"شرح مسلم"
ثانياً :
الطريقة الصحيحة لهذه المعاملة أن يباع الخاتم بالنقود ، ثم يشترى بالنقود ما يشاء
من ذهب وغيره .
والله أعلم
تعليق