الحمد لله.
أولا :
يجوز أن يتضمن العقد بندا ينص على أنه في حال مغادرة المشتري للبلد ، يعفى من سداد بقية الأقساط ، وهذا من باب هبة الدَّين وتعليقها على شرط ، والصحيح من أقوال الفقهاء جواز تعليق الهبة على الشرط ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (135316) .
وهو أيضا من باب هبة المجهول ؛ لأنه لا يعلم قدر الأقساط التي سيتم العفو عنها ، وتصح هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).
ولا يعتبر هذا فسخا للعقد .
ثانيا :
إذا لم ينص البائع على أن العفو خاص بمن اضطر للسفر ، فلا يظهر مانع من شرائك منه
دون إخباره ، والأولى أن تبين له أنك ستعود إلى بلدك قبل العامين .
وإذا نص على أن العفو في حال الاضطرار للمغادرة ، أو كان المراد بسبب المغادرة
للبلاد : ما لم يكن معروفا للمشتري عند شرائه ، لزم إعلامه بصورة الحال .
وبكل حال : فالأحوط لك ، والأبرأ للذمة أن توقف البائع على حقيقة الحال ، ليدخل في
العقد معك على بينة .
والله أعلم .
تعليق