الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تزوج من عمته من الرضاع

174560

تاريخ النشر : 10-10-2011

المشاهدات : 15311

السؤال


جدي متزوج من امرأتين ...الأولى أم أبي .... وأبي متزوج من امرأتين ... أمي الزوجة الثانية ... ولدي أخت من زوجة أبي الأولى ... فقد رضعت من زوجة جدي الثانية ( ليست أم أبي ) حتى الشبع ... فهل يصبح أبي أخا لها بالرضاعة ... وهل هي تصبح عمتي بالرضاعة....؟؟ علما بأنها زوجة ابن عمي .... فهل هي تصبح عمته بالرضاعة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا رضعت الطفلة من امرأة خمس رضعات ، صارت المرضعة أما لها ، وصار زوج المرضعة أبا لها من الرضاع ، وصار جميع أبنائه من هذه المرضعة أو من زوجاته الأخر إخوانا لها من الرضاع .
وعليه : فهذه البنت إذا رضعت من زوجة جدها ، صار الجد أبا لها من الرضاع ، وصارت أختا لجميع أبنائه ، فتصير أختا لأبيها ، أي عمة لك من الرضاع .
وعمك الذي هو أخو أبيك ، يعتبر أخا لهذه البنت ، فلا يحل لابن عمك أن يتزوجها لأنها عمته من الرضاع ، فإن كان الزواج قد تم بالفعل وجب أن يفرق بينهما ، وينسب إليه ما كان من أولاد ؛ لأنهم خلقوا من ماء بوطء في شبهة ، والوطء بشبهة يلحق به النسب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام ، صار ولدها باتفاق الأئمة ، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى" لبن الفحل" . .
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد ، يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31).
وينظر للفائدة : سؤال رقم ( 131564 ) ورقم ( 13357 )
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب