الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " يكره لغير مغسل ومن يعينه حضور غسل الميت؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة ، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه , إلا من حاجة , وسبب ذلك أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه , ويكره أن يطلع عليه بعد موته , وربما حدث منه أمر يكره الحي أن يطلع منه على مثله , وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيحدث به , فيكون فضيحة له , وربما بدت عورته فشاهدها , ولهذا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ; ليستر ما يطلع عليه.." انتهى من "المغني" (2/164) .
قال النووي رحمه الله: "ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون, وهذا لا خلاف فيه " انتهى من "شرح المهذب" (5/125) .
وليس هناك حد محدود فيمن يحضره ، بل هو مقيد بالحاجة ، فإذا كانت الحاجة ملحة لأكثر من شخص فلا بأس؛ ويدل لهذا ما روته أم عطية رضي الله عنها قالت : " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ..) البخاري (1253) ومسلم (939) .
إلا أن بعض العلماء رحمهم
الله استثنوا ولي الميت فله أن يحضر ولو لم يكن لحاجة ؛ لوجود الشفقة على الميت.
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحضره إلا الغاسل , ومن لا بد
له من معونته عند الغسل, قال أصحابنا: وللولي أن يدخل, وإن لم يغسل ولم يعن " انتهى
من "شرح المهذب" (5/125)
قال القاضي , وابن عقيل من الحنابلة : " وما هو ببعيد " انتهى من "الإنصاف" (2/486)
.
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " ورخص بعض العلماء في بعض القرابة للشفقة، كأن يكون ابنه فيحب أن يكون حاضراً لتغسيله، وقد يكون ذلك من بعض الأقرباء؛ حتى يكون أدعى لرضاه بقدر الله عز وجل؛ لأنه ربما رأى أمارات تبشره بالخير، ويكون ذلك أدعى لصبر الأقرباء، وهذا معروف: ربما غسل فظهرت أمارات طيبة في تغسيله، فتكون أدعى لصبر أقربائه واحتسابهم للأجر فيه " انتهى من "شرح الزاد".
والله أعلم
تعليق