السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى

1748

تاريخ النشر : 29-10-2000

المشاهدات : 8499

السؤال

رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 59/200