الحمد لله.
أولا :
إذا أخطأ الطبيب في وصف الدواء ، أو في طريقة أخذه ، فمات المريض أو تلف منه عضو ، ضمنه . فتلزمه الكفارة والدية إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . ولا يقع عليه قصاص ؛ لأن جنايته ليست من العمد .
وقد سبق في جواب السؤال رقم 114047 الحالات التي يضمن فيها الطبيب ، ومنها :
" 2. المعالج الجاهل . وهو بجهله يعدُّ متعديّاً ، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن .
قال ابن القيم رحمه الله : وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل ، فإذا تعاطى علم الطب ، وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة : فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك ...
4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء : كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض ، ويكون أخطأ في تلك الوصفة ، فأتلفت عضواً ، أو قتلت المريض .
5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص . وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب ، أو يقصِّر في التشخيص " انتهى .
ثانيا :
أمام ما ذكرت من احتمال وفاة المريضة بسبب طريقة إعطائها المسكن ، فإننا نرى أن تعرضي الأمر بتفاصيله على ثلاثة من الأطباء الثقات المختصين بأمراض القلب ، فإن اتفقوا على أن طريقة إعطائك المسكن هي سبب الوفاة - بحسب الظاهر - لزمك الضمان [ يعني : دفع الدية ، والكفارة ] ، وإلا لم يلزمك شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمتك .
وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 81).
وإذا قرر هؤلاء أنك متسببة في الوفاة ، لزمك البحث عن أهل المتوفاة ، وإخبارهم ، والأمر إليهم في طلب الدية أو العفو عنها ، على أن هذه الدية لا تلزمك ، بل تلزم عاقلتك ، فإن لم توجد العاقلة ، أو امتنعت ، أو عجزت : فالحكم للقضاء الشرعي .
وأما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين .
والله أعلم .
تعليق