الحمد لله.
أولا :
لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوجد من يشهد عليه ، بل يقع الطلاق بلا شهود .
ثانيا :
الطلاق في الغضب منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق: هو الغضب الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره ؛ فيتكلم فيه بالطلاق بدون قصد ولا إرادة له. وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45174) .
ثالثا :
طلاق الثلاث يقع واحدة ، على الراجح .
وانظر الجواب رقم (170606) وما بداخله من إحالات .
رابعا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ، فلا يقع طلاقه .
وانظر جواب السؤال رقم (174341) .
وينبغي إذا استفتيت من تثق فيه من أهل العلم أن تأخذ بقوله ، وألا تنظر في كلام غيره .
والله أعلم .
تعليق