الحمد لله.
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، وكان قد سمى لها مهرا ، فلها نصف المهر ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 237
وفي "الموسوعة الفقهية" (39/ 177) : " اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا يجب عليه نصف المهر المسمى لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ، وهو نص صريح في الباب فيجب العمل به " انتهى .
والمهر هو مجموع ما دفعت من النقود والشبكة والمؤخر ، فيلزمها رد نصف النقود والشبكة ، ويلزمك دفع نصف المؤخر ، فترد إليك 25 ألفا ، ونصف الشبكة ، وتدفع لها خمسين ألفا ؛ لأن المؤخر صار بعد الزيادة مائة ألف .
ثانيا :
أما الهدايا غير المهر ، فيجوز لك المطالبة بها إن كان الطلاق قد تم بطلب الزوجة ؛ لأنها هدايا بُذلت لغرض وهو الزواج ، وقد فات الغرض ، فجاز الرجوع فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أُهدي أو وُهب له شيء بسببٍ ، يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ويحل بحله ... ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه " أي إذا تعارفوا على أنه من الصداق (المهر). انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/472).
وأما الشقة فيجوز لك الرجوع فيها ، سواء كان الطلاق من جهتك أو بطلبها ؛ لأنها هبة لم تُقبض بعد ، والهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض .
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 164) : " ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور ، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده ، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي .
أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة ، إلا فيما يهبه الوالد لولده " انتهى .
ولو أنك تنازلت عن الهدايا الصغيرة - التي قبضتها الزوجة - وتمسكت بشقتك ، كان حسنا .
ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا ، وأن يغنيكما من سعته .
والله أعلم .
تعليق