الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر

السؤال


قام تجار الذهب الآن بوضع نظام عمل جديد ؛ فعلى فرض أن سعر جرام الذهب اليوم 10$ فإني أقوم بدفع 50$ إلى التاجر ، ويكون لدي 5 جرامات في حسابي ، والنظام هو: بعد مرور عام : إذا ارتفع ثمن جرام الذهب وأصبح 25$ ، فإني عندما أقوم بسحب الذهب أحصل على نفس الخمس جرامات من الذهب ، وفي المقابل إذا انخفض ثمن جرام الذهب وأصبح 5$ فإني عندما أسحب الذهب أحصل على 10 جرامات من الذهب بالثمن الذي دفعته 50$ أثناء حجزي للذهب ، فهل هذا جائز لنا؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم دفع الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ؛ لأن شرط بيع الذهب والفضة أن يتم التقابض الفوري في مجلس العقد ، وشرط البيع الصحيح أن يكون باتا لا تردد فيه .
فمن اشترى ب 50 دولارا 5 جرامات من الذهب ، وجب أن يقبض الذهب فورا ، ولا يجوز تأجيل القبض إلى نهاية العام أو الشهر أو اليوم .
وفي الحالات التي لا يشترط فيها القبض الفوري ، يجب أن تكون الصفقة معلومة لا تردد فيها ولا احتمال ، فقد أجازت الشريعة " السلم" وهو أن يشتري الإنسان شيئا موصوفا في الذمة ، كأن يدفع 50 دولارا اليوم ، على أن يأخذ 100 كيلو أرز بعد ستة أشهر ، ولا يجوز أن يكون هذا العقد مترددا حسب سعر السوق بحيث إن المشتري قد يأخذ 100 كيلو ، وقد يأخذ 200 ، بل ليس له إلا المتفق عليه وهو 100 كيلو ، مهما تغيرت الأسعار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) .

والسلف هنا هو السَّلم ، غير أن هذه الصورة من البيع ( بيع السلم ) لا تصح في بيع الذهب والفضة والعملات ، لأن شرط الاتجار في هذه الأمور : حصول القبض الفوري ، فلا يجوز بيعها مؤجلا ، أو بالتقسيط .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (65919) ورقم (22869) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب