الحمد لله.
عظم الله أجركِ ، ورحم ميتكِ ، ورزقك الصبر ، وأعانك على تربية أبنائك .
وما سألت عنه جوابه كما يلي :
أولا :
ما تركه زوجك من مال أو متاع أو شركة أو غيرها ، فهو لورثته ، وهم : أنت ، وولداك ، ووالد زوجك أو جده ، وكذلك والدته أو جدته إن كانوا أحياء .
فلك من حصته في محطة البنزين - وغيرها مما تركه من الأموال - الثمن ، والباقي لولديك ، إلا إن كان والد زوجك حيا ، فله السدس ، أو كانت والدته حية فلها السدس ، ويأخذ الجد نصيب الأب إذا لم يوجد الأب ، وتأخذ الجدة نصيب الأم عند فقدها .
ثانيا :
يلزمك حفظ مال ولديك ، وينبغي أن تنميه بما يعود عليهم بالنفع ، ولا يجوز دفعه لهما إلا عند رشدهما ، وانظري السؤال رقم (13262) .
ثالثا :
إحسانك إلى أهل زوجك عمل صالح ، لكنه يكون من مالك ونصيبك في محطة البنزين ، ولا يجوز أن يكون من نصيب ولديك ؛ لأن القائم على مال اليتيم ليس له أن يتصدق أو يهب منه .
رابعا :
لا ينبغي أن تسألي الله تعالى أن تظلي أرملة ؛ لأن هذا خلاف ما رغب فيه الشرع ، بل ينبغي أن تتزوجي ، وأن تسألي الله الزوج الصالح ، لما في الزواج من مصالح عظيمة ، وغايات شريفة ، فمنها : طلب الولد الصالح ، وتكوين الأسرة المسلمة ؛ وحفظ النفس من الوقوع في الحرام ، وحبائل الشيطان ، وتقوية الروابط والصلة بين المسلمين بالمصاهرة .
فإذا تقدم إليك من يُرضى دينه وخلقه ، ويغلب على الظن رعايته لأولادك وإعانتك على تربيتهم ، فاقبليه ، فهذا خير لك من بقائك بلا زوج ، لا سيما وأنت في هذه السن ، وفي البلاد التي تعيشين فيها .
خامسا :
كفالة اليتيم والقيام على تربيته والعناية به : من أعظم القربات ، وهي سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .
فعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ) رواه البخاري برقم (5659) .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى ) رواه مسلم برقم (2983 ) .
قال النووي رحمه الله : " وأما قوله ( له أو لغيره ) فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه . والذي لغيره أن يكون أجنبيا " انتهى من "شرح مسلم" (18 /113).
وينظر : سؤال رقم (47061) .
سادسا :
لا حرج في استفادتك من الضمان الاجتماعي ، والاستعانة به على الحج ، بشرط أن تكوني مستحقة له بحسب الشروط التي تضعها الدولة .
سابعا :
من مات في حادث سيارة ، رجي أن يكون شهيدا ؛ لأنه يشبه من مات بالهدم ، وانظري جواب السؤال رقم (45669) .
ثامنا :
زيارة النساء للقبور مختلف فيها عند أهل العلم ؛ فمنهم من ذهب إلى إباحتها ، ومن ذهب إلى كراهتها ، وذهب بعضهم إلى التحريم ، فلو تركت أنت ذلك لكان أحوط لك ، وأبرأ لذمتك ، خاصة في مثل حالك التي تصفين ، وقرب عهدك بالمصيبة ، ومثل ذلك يهيج عليك الأحزان ، وربما يوقعك في شيء من المخالفات الشرعية .
وينظر : سؤال رقم (8198) .
ولا حرج في زيارة أولادك لقبر أبيهم ، لأن زيارة القبور لغير النساء مستحبة .
تاسعا :
ينبغي الاهتمام بالأولاد في هذه السن ، وتنشئتهم على الأخلاق والقيم ، وتحفيظهم كتاب الله تعالى ، وتحبيبهم في الخير ، وتعويدهم على الصلاة ، وينبغي أن تكوني على صلة بالمراكز الإسلامية ، وببعض الأخوات الصالحات ، ففي ذلك خير لك ولأبنائك .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والعون والسداد .
والله أعلم .
تعليق