هل يستفيد من الإعانة التي تصرف لطفله ؟

13,050

السؤال 175619

تقوم الدولة في البلاد غير الإسلامية بإعطاء مال يسمى بإعالة طفل ، بسبب وجود أطفال في الأسرة ، ويتم أخذه على أية حال ؛ لأنهم يريدون دعم الإنجاب . وسؤالي هو: من هو المالك لمال إعانة الطفل ؟ ومن الممكن استخدام اسم الأب أو اسم الأم للحصول على هذا المال ، فهل هناك فرق ؟ ونحن بيننا جدل حول هذا الأمر ، فأرجو أن تجيبونا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن المالك لهذا المال والأحقُّ به هو ولي الطِّفل ، القائم بشأنه ، والمطالب برعايته ، والنفقة عليه ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 233 .
فهو أحقُّ بهذا المال ، سواء تمَّ الحصول على هذا المال باسم الأب أو اسم الأم.
ومما ينبغي التنبه له أن هذه الإعانة إن كانت تصرف باسم الطفل ، على وجه التمليك له ، فهي حق له دون غيره ؛ فالواجب التقيُّد بشروطها، فينفق على الطفل بقدر حاجته، وإن بقي شيء حفظ له .
أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على القيام بأعباء الطفل ، وما يتطلبه من نفقة ورعاية ، وتشجيعها على إنجاب الأطفال ، وتذليل العائق المادي أمام ذلك ، فهي حق للقائم بالنفقة على الأسرة ، ينفق منها على أسرته .
ويراجع جواب سؤال رقم (127819).
والله أعلم.

المراجع

فقه الأسرة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play