الحمد لله.
يجوز لوالدك أن يكتب البيت المسئول عنه لوالدتك ، وأن يجعل ذلك هبة محضة ، أو مقابل ما لها من المهر ومؤخره إن كان .
وذلك مراعاة لأمور :
الأول : أن والدتك لم تعد زوجة له ، فلو كان لأبيك زوجة أخرى ، لم يلزمه العدل بينهما ؛ لعدم قيام الزوجية ، وإن لم يكن له زوجة أخرى ، فليس هناك ما يمنعه من أن يعطي بيتا أو غيره لمطلقته .
الثاني : لو أراد أن يكتب البيت باسمكم ، أي باسم أبنائه ، فإن لم يكن له أبناء من زوجة أخرى ، فلا حرج عليه في كتابته باسمكم ؛ لأن للرجل أن يهب أولاده ما شاء ، وإن كان له أبناء آخرون : لزمه العدل بينهم في العطية ، فإن كتب لأحدهم شيئا ، كتب للآخر مثله . وينظر : سؤال رقم (22169) ورقم (89720) .
الثالث : أن البيت إذا لم يكن لأبيك فيه شيء ، لا أرض ولا بناء ، وإنما بناه أهل الخير لكم ، فهو ملك لكم ، وليس لأبيك فيه شيء .
وإن كانت الأرض ملكا لأبيك ، فيقال فيها ما سبق : فيجوز أن يكتبها لمطلقته ، أو لأبنائه إن لم يكن له أبناء آخرون ، أو كان له أبناء آخرون وعدل بين الجميع في العطية .
وننبه إلى أنه لا يجوز اتهام أبيك بالزنا ، وأن ذلك يعد قذفا ، ما لم تأت عليه بأربعة شهود ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور/4 ، 5 .
ثم إن الأب له حق في البر والصلة والإحسان ، مهما كان فاسقا أو ظالما .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين .
والله أعلم .
تعليق