الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟

177415

تاريخ النشر : 11-02-2012

المشاهدات : 8095

السؤال


عندي أموال فى البنك ويطلع عليها زكاة ، أنا كنت أعمل وأخرج الزكاة ، ولما تزوجت تركت العمل، أرباح هذه الفلوس أتركها لأهلي علشان يتعيشو منها، فلا أستطيع أن أخرج الزكاة من الأرباح ، فهل يمكن لزوجي أن يسدد عني زكاة هذا المال أم لا ؟ لأن زواجي هو سبب تركي للعمل الذي كنت أتقاضى منه راتبا ، أسدد من راتبي فلوس زكاة هذا المال .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
ثانياً:
الزكاة عبادة من العبادات ، بل هي ركن من أركان الإسلام ، والأصل في العبادة أن يقوم بها المكلف بنفسه لا بغيره إلا ما يستثنى.
لكن لو أن شخصاً تبرع لآخر بإخراج الزكاة عنه أجزأه ذلك ، إذا كان بإذنه ، سواء كان المزكي قادراً على إخراج الزكاة أو لا، وسواء كان المتبرع زوجاً أو قريباً أو أجنبياً.
قال الحجاوي رحمه الله : ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"...وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل، فإنها لا تجزئ ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه" انتهى من "الشرح الممتع" (6/202).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله :
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علماً أنه هو الذي أعطاني المال ؟
فأجاب رحمه الله: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس ، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/241) .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/268) : " امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا ؟
فأجابوا: " تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو...عضو...نائب رئيس اللجنة...الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب