الحمد لله.
أولا :
إذا كان الجد قد أعطى بعض بناته مالا لحاجتهن إلى ذلك المال ، إما لفقر ، أو مرض ، أو سبب يقتضي تخصيصهن بهذا المال : فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يجب أن يعطي باقي أبنائه ، إلا عند الحاجة .
وينظر إجابة السؤال رقم (36872) .
ثانيا :
إذا مات الأب عن ابن وست بنات ، ولم يكن وارث سواهم ، فللولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله
تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 11 ، فإذا كان ثمن
الأرض 1000 روبية ، فلأبيك 250 روبية ، ولكل أخت من أخواته 125 روبية .
وهكذا يجب أن يقسم كل ما تركه الجد بعد وفاته : البيت الذي كان يسكن فيه ، والبيت
الذي سكن فيه والدكم وقام بتشطيبه ، وكل ما تركه من أموال وعقارات وأراض .
ثالثا :
الأصل أن تقسم التركة بعد وفاة صاحب المال مباشرة ، لما في التأخير من تضييع للحقوق
، أو منع الحق عن صاحبه .
لكن إذا اتفق والدك مع أخواته على بيع البيت في المستقبل عن رضا منهن وطيب نفس ،
فلا حرج في ذلك .
وينظر إجابة السؤال رقم (4089)
ورقم (97842) .
والله أعلم .
تعليق