الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟

177838

تاريخ النشر : 20-07-2012

المشاهدات : 4650

السؤال


أبي لديه شركة وله شركاء وهم أعمامي ، هل لي أن آخذ من زكاة أعمامي ، إذا كنت محتاجة وأنا متزوجة ، ووضعي المادي متردي ، وبيتي يود له ترميم أرضيات البيت ، هل يجوز؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى عيالك ، فنفقتك لازمة له ، وليس لكم الأخذ من مال الزكاة .
عن عبد الله بن عدي بن الخيار : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ , فَصَعَّدَ فِيهِمَا الْبَصَرَ , فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ , فَقَالَ : (إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود (1633) ، وصحح إسناده النووي في "شرح المهذب" (1/171) والألباني في صحيح أبي داود (5/335).

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (146363) .
وأما إذا لم يكن زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى أولادك ، فلا حرج عليك في أن تأخذي الزكاة من عمك ، أو من غيره ممن لا تلزمه نفقتك ؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) سورة التوبة/60 .
وينبغي لصاحب المال أن يتفقد ذوي قرابته وأرحامه بصلته وعطائه وصدقته وزكاته ، ليجعلها في المحتاجين من ذوي القربى ، فهو أعظم لأجره ؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة ) رواه الترمذي (658) والنسائي (2582) وصححه الألباني في" صحيح النسائي."

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة..؟
فأجاب: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم ، فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم.." من فتاوى "نور على الدرب".

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (106542) ورقم (102755) .


والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب