الحمد لله.
لا يجوز التعامل بنظام التسويق الشبكي الموجود بشركة كليك نت (click net)، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (179548) .
وإذا كنت شاركت فيها اعتمادا على قول من ذهب إلى الجواز ، فلا إثم عليك ، لكن يلزمك الآن الخروج منها .
ويجوز أن تدفع ما تبقى من ثمن السلعة ، لتنال سلعتك ولا يضيع عليك ما دفعت .
ولا يلزمك تعويض من دخل التسويق بدعايتك ، بل يلزمك إخباره بحرمة المعاملة ، ودعوته للخروج منها .
ونسأل الله أن يعوضكما خيرا .
والله أعلم .
تعليق