الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

هل تصح صلاة الغواصين تحت الماء؟

178659

تاريخ النشر : 19-05-2012

المشاهدات : 40169

السؤال


لقد شاهدت فيديو عبر الإنترنت لرجال يصلون تحت الماء ويتنفسون من خلال اسطوانات أكسجين . سؤالي: هل تجوز هذه الصلاة التي بالطبع لا يكون فيها قراءة للقرآن؟ وهل هذه الصلاة التي تكون تحت الماء في المحيطات والبحار كاملة أم ناقصة؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا كان المصلي بملابس الغوص لا يتمكن من وضع جبهته أو أنفه على الأرض أثناء السجود ، بسبب نظارة الغوص أو أنبوب الأكسجين ، لم تصح صلاته إلا عند الضرورة ، ينظر جواب السؤال رقم (98466) .
ثانياً :
تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والتشهد الأخير ، والسلام ، أركان قولية لابد من الإتيان بها لصحة الصلاة ، وجمهور الفقهاء على أنه يشترط أن يسمع الإنسان نفسه لتتحقق القراءة ، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه وشفتيه ، وهو الراجح كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (164080) .
وما دون ذلك لا يعد قراءة وقولا ، بل هو تفكر وتدبر بالقلب ، فمن صلى دون أن ينطق بهذه الأركان - مع القدرة - لم تصح صلاته .
وأما الأخرس أو مقطوع اللسان ، فاختلف فيه : فقيل يلزمه تحريك لسانه أو ما بقي منه :
قال النووي رحمه الله : " ( السابعة ) قال أصحابنا : على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق ; لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان , فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله : صلى الله عليه وسلم : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم , وقد سبق بيان هذه القاعدة في فصل التكبير , وقد ذكر المصنف المسألة هناك وبسطناها " انتهى من "المجموع" (3/ 361) ، وينظر : " الأم" للشافعي رحمه الله (1/123) .

وقيل لا يلزم الأخرس ونحوه أن يحرك لسانه ، بل يكبر ويقرأ بقلبه ، وهذا هو الأظهر .
قال في "كشاف القناع" (1/ 231) : " والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه لعجزه عنه بلسانه ( ولا يحرك لسانه ) ؛ كمن سقط عنه القيام يسقط عنه النهوض إليه , وإن قدر عليه ؛ لأنه عبث ، ولم يرد الشرع به , كالعبث بسائر جوارحه ، وإنما لزم القادر ضرورة ( وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام , يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه , ولا يحرك لسانه لما تقدم " انتهى . وينظر : " شرح مختصر خليل " للخرشي (1/266) .
وعليه : فالمصلي تحت الماء إن كان يمكنه تحريك لسانه وإخراج الحروف ، فصلاته صحيحة .
وإن كان لا يمكنه ذلك ، لم تصح صلاته ، وعليه أن يخرج فوق الماء ليصلي في الوقت ، أو يجمع بين الصلاتين إن جاز له الجمع ، ما لم يكن معذورا مضطرا للكون تحت الماء طول الوقت ، أو لم يبق على الوقت ما يتسع لارتفاعه إلى سطح الماء ، فيكبر ويقرأ بقلبه ، كمقطوع اللسان ، وتصح صلاته حينئذ ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب