الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة في مال اليتامى وغيرهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، ولهذا يستحب لكافل اليتيم أن يتجر أو يستثمر له ماله حتى لا تفنيه الزكاة .
روى مالك في الموطأ (863) بلاغا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : ( اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ).
ثانيا :
من وكِّل في إخراج زكاة غيره ، فليس له أن يأخذ منها لنفسه ، ولو كان مستحقا لها ؛ إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك.
جاء في "كشاف القناع" (3/463) : " (وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ) ، مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا : (لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ) الْوَكِيلُ (لِنَفْسِهِ) صَدَقَةً ، (إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا) شَيْئًا (لِأَجْلِ الْعَمَلِ) ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ يَنْصَرِفُ إلَى دَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ ..." وينظر (3/455) .
وجاء في "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" : " سألت شيخنا رحمه الله :إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ، وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله." انتهى . مسألة ( 228 ) .
وينظر جواب السؤال رقم : (132774) ورقم (49899) ورقم (128635).
وإذا كنت كافلا لليتامى ، ووصيا عليهم في أموالهم ، فليس لك أن تأخذ من زكاتهم لنفسك، لأن الصغير لا إذن له ، وليس لك أن تأخذ من نفسك ، لنفسك ؛ لشدة التهمة في ذلك، ولما في فتح ذلك الباب من الفساد العظيم، وخراب الذمم.
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله: "عليَّ دَينٌ كبيرٌ يبلغ قُرابة مئتي ألف، وأنا وكيلٌ لأخي الصَّغير، وله مال أُزكيه، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزكاة؟" .
فأجاب:
" الولي لا يأخذ الزكاة، بل يُعطيها الفقراء، ولا يأخذ لنفسه؛ لأنه مسؤولٌ ومتَّهمٌ، فولي الأيتام يُخرج زكاتهم في غيره، لا فيه هو." انتهى، من موقع الشيخ ابن باز
وينظر للأهمية جواب سؤال (مصارف الزكاة).
والله أعلم .
تعليق