الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا أمنت الشركة على موظفيها تأمينا صحيا ، أو على الحياة ، فهل ينتفعون به ؟

180521

تاريخ النشر : 05-07-2012

المشاهدات : 15408

السؤال

سؤالي حول التأمين الصحي . حيث إن هذا التأمين تدفعه الشركة كاملاً بنسبة 100% عن كل الموظفين العاملين بها ، بما فيهم أنا كموظف بالشركة ، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا التأمين ، حيث إنه لا يشتمل على أي شبهة للربا ، فأنا لا أساهم فيه ولو بفلس واحد ؟ وللعلم فالتأمين على الحياة أمر ضروري ، لابد من قبوله من قبل كافة الموظفين ، فما الحكم في هذا التأمين ؟

الجواب

الحمد لله.

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .
وأما التأمين الصحي فمشتمل على القمار دون الربا . ولهذا يجوز عند الحاجة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (170654) .
وإذا كانت الشركة تؤمن للموظفين تأمينا صحيا ، أو أمّن الموظفون لأنفسهم عند الحاجة ، جاز لهم الانتفاع بالتأمين .
وأما التأمين التجاري على الحياة فليس لأحد أن يشارك فيه ، فإن أمّنت الشركة لموظفيها ، فعلى الموظف أن ينكر ذلك ويأباه ، ويتأكد من عدم اقتطاع شيء من راتبه لأجل التأمين ، فإن قُدر له الموت ، وأعطت شركة التأمين مالا لورثته جاز لهم أخذه ؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم ، فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب