الحمد لله.
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .
وأما التأمين الصحي فمشتمل على القمار دون الربا . ولهذا يجوز عند الحاجة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (170654) .
وإذا كانت الشركة تؤمن للموظفين تأمينا صحيا ، أو أمّن الموظفون لأنفسهم عند الحاجة ، جاز لهم الانتفاع بالتأمين .
وأما التأمين التجاري على الحياة فليس لأحد أن يشارك فيه ، فإن أمّنت الشركة لموظفيها ، فعلى الموظف أن ينكر ذلك ويأباه ، ويتأكد من عدم اقتطاع شيء من راتبه لأجل التأمين ، فإن قُدر له الموت ، وأعطت شركة التأمين مالا لورثته جاز لهم أخذه ؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم ، فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح .
والله أعلم .
تعليق