الحمد لله.
من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض وقت صلاة الجمعة وخطبتها ، على أن يكون كل من البائع والمشتري ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولا يبيع إلى من يلزمه السعي لصلاة الجمعة .
قال ابن قدامة : " وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ... وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم " انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .
وعلى هذا فيجوز لزوجك أن
يستنيب أخته لتبيع في محله وقت صلاة الجمعة وخطبتها ؛ لكونها لا تلزمها الجمعة ،
على ألاّ تبيع إلاّ على امرأة مثلها أو الأطفال ، أو المسافرين - كما سبق ، وأن
يكون وقوفها في مثل هذا الوقت مأمونا .
وينظر جواب السؤال رقم (140555)
.
والله أعلم .
تعليق