الحمد لله.
الأصل في مهنة المحاماة أنها جائزة لا حرج في العمل بها ، بشرط أن يباشرها من يباشرها بحق ، وذلك بالسعي في رد الحقوق لأصحابها ، ورفع الظلم عن المظلومين باعتماد الصدق وتحري العدل . راجع لبيان ذلك جواب السؤال رقم : (75613) .
ثانيا :
إذا تيقنت من صدق موكلك وأنه صاحب حق في الدعوى أو غلب على ظنك ذلك فلا حرج في تولي الدفاع عنه والسعي في رد حقه من ظالمه .
فإذا ساورتك نحوه الشكوك لعوارض أو قرائن فامض في تولي خصومته حتى تتيقن مما شككت فيه ، وخاصة أن خصمه من الروافض كما تقول ، وهم قوم لا يتورعون عن الكذب وظلم الناس.
ولكن لا يحملك ذلك على
الدفاع عنه إذا كان ظالما غير محق ، قال الله تعالى : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة/8
والمعنى : لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا ، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط ،
بل كما تشهدون لوليكم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ، ولو كان
كافرا أو مبتدعا ، فإنه يجب العدل فيه ، وقبول ما يأتي به من الحق ، لأنه حق لا
لأنه قاله ، ولا يرد الحق لأجل قوله ، فإن هذا ظلم للحق .
وكلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به ، كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم ، فإن تم
العدل كملت التقوى .
"تفسير السعدي" (ص 224) .
ويكفيك للوكالة في خصومته
غلبة الظن بصدقه ، حتى يتبين لك خلاف ذلك .
قال العمراني الشافعي رحمه الله في "البيان" (10/ 553) :
" غلبة الظن أجريت في الأحكام مجرى اليقين " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة فأنا أستحق ، فهل تصدقه وتعطيه
من الزكاة ؟ يُنظر : فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه
فلا تعطه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1706) .
وهذا في الزكاة المفروضة التي فرضها الله وبين في كتابه مستحقيها .
وراجع جواب السؤال رقم : (178051)
.
والله تعالى أعلم .
تعليق