الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي ".
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709).
وهذا ما ذهب إليه جمهور
العلماء ، خلافا للحنفية حيث صححوا نكاح المرأة بلا ولي ، وهو المعمول به في بعض
البلدان ومنها بلدة السائل الكريم .
وقد نص جماعة من أهل العلم على أن هذا النكاح - وإن كان فاسدا - إلا أنه إذا حكم به
حاكم أو نائبه فإنه لا ينقض .
وعليه : فإذا كان هذا النكاح تم على يد مأذون رسمي ، في حضور شاهدين ، فهو نكاح لا
ينقض ، وعليكم السعي لإقناع الزوج بالطلاق ، فإن أبى فليس أمامكم إلا رفع الأمر
أمام القضاء ، وطلب الخلع منه .
وأما إن كان النكاح جرى بدون ولي ولا شهود ، فهذا نكاح باطل ، لا يعتد به ، ولا
يحتاج إلى طلاق ، وينظر : سؤال رقم (153671)
.
وكذلك لو لم يجر النكاح على يد مأذون رسمي ، فإنه نكاح فاسد ، لا قيمة له .
والله أعلم .
تعليق