الحمد لله.
أولا :
إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .
وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :
إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .
وإذا كان الغضب خفيفا لم
يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم
عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت
عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة
يمين .
وانظر السؤال رقم (175515)
.
والله أعلم .
تعليق