السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

أخذ مالا من شخص للتجارة ، ثم خسر

184476

تاريخ النشر : 24-10-2012

المشاهدات : 19801

السؤال


أنا شاب من ليبيا متزوج وعندي أبناء ، مجال عملي هو : الطباعة ، واستيراد آلات الطباعة وبيعها ، قبل أكثر من عام قمت باستيراد آلات طباعة بناءً على طلب أحد الزبائن ، وساعدني في شرائها أحد الأصدقاء كممول لهذه الصفقة ، وتزامن ذلك مع بداية الحرب في ليبيا مما اضطر الزبون إلى إلغاء الصفقة واختفائه ! فبقيت الآلات عندنا معلقة ، ولم يتم بيعها إلى الآن . فأخذ الممول يطالبني برأس ماله ، وألح في طلبه وأصر ، وأنا لا أملك له شيئا ، فهددني بالسجن ، أو أن أدفع له مبلغا شهريا ثابتا مقابل تأخيري عن رد رأس ماله ! السؤال هو :
أولا : ما العمل في هذه الحالة ؟ علما بأنه تراودني أحيانا أفكار خبيثة ، ولكني أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأنا متيقن وواثق بأن الله سيجعل مخرجا . ثانيا : هل تجوز علي الزكاة لرد رأس مال الممول ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
نسأل الله أن يفرج كربك ، وأن ييسر أمرك ، وأن يسدَّ عنك ديْنك ، وأن يرزقك من فضله ، إنه جواد كريم .
ثانياً :
نوصيك بكثرة الدعاء ، وخاصة الدعاء بالمأثور ، ومن ذلك : ما رواه الترمذي (3563) ، عن علي بن طالب رضي الله عنه : " أن مكاتباً جاءه فقال : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ [اسم جبل] دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ، قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ) وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (84030) .

ثالثاً :
إذا كنت قد أخذت المال من صاحبك لتعمل له به في التجارة ، على وجه الشركة بينكما ؛ منه المال ، ومنك العمل ، كما هو ظاهر السؤال ؛ ففي هذه الحال لا يلزمك ضمان المال الذي دفعه لك ذلك الممول ؛ لأن الخسارة في المضاربة إنما تكون على المال ، ولست مسؤولا عما أصاب تجارتكما من خسارة ، أو كساد في السوق ، ولست مطالباً بأن ترد إليه ماله ، أو شيئا منه الآن.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 38 / 64 ) : " نص الحنفية والمالكية : على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه ، كان العقد فاسدا .
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده ، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد " انتهى .
وأما إن كان يريد منك مالا نظير التأخير في رد ماله إليه ، فهذا أبعد له ، وأدخل في الظلم ، وأكل أموال الناس بالباطل .

وننصحك أن تستعين عليه ببعض أهل الخير والديانة ، وتطلعهم على الأمر ليتوسطوا بينكما ، وعسى الله أن يهدي قلبه ، ويكفيك شر نفسك ، وشر صاحبك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة