الحمد لله.
إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة .
وينظر : سؤال قم (163052) .
والله أعلم .
تعليق