الحمد لله.
الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل واجب من واجبات العمرة ، ولا يتحلل من إحرامه إلا به .
ومن ترك واجبا من واجبات العمرة لزمه الإتيان به إن بقي وقته وتمكن من أدائه ، فإذا تعذر عليه أداؤه أو فات وقته : فإن كان لعذر فلا إثم عليه ، وعليه الفدية ، وإن كان لغير عذر فهو آثم وعليه التوبة والفدية ، والفدية شاة تجزئ في الأضحية ، أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا .
قال علماء اللجنة :
" من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم ، والدم سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو شاة تجزئ أضحية ، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم " انتهى من "فتاوى اللجنة" (11 /342).
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج ، ماذا يلزمه ؟
فأجاب :
" الظاهر أنه باق على تمتعه ، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية ؛ بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (5 /4).
وهذا إذا كان في رأسه بعض الشعر الذي يمكن أن يمر عليه الموسى فيحلقه ؛ حيث يذكر في سؤاله أنه كان قد حلقه .
أما إذا ذهب للعمرة وكان قد حلق شعره لتوّه حتى لم يبق منه على رأسه شيء يُحلق فلا حلق عليه ولا فدية ، بل متى فرغ من سعيه تحلل ولا شيء عليه .
وينظر جواب السؤال رقم (95439).
وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (82077) .
والله تعالى أعلم .
تعليق