الحمد لله.
تسمية المولود باسم معين هو من الأمور المباحة ، فإذا نذر الإنسان أن يسمي ولده أو ابنته باسم معين ، فنذره ذلك يعد نذراً مباحاً ، والنذر المباح يخير فيه الناذر بين فعل ما نذر عليه ، أو أن يكفر كفارة يمين .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
نذرت لله إن رزقني ولدًا أسميه رعدًا على سورة الرعد ؛ ليكون تسميته شرعية ، ولكي
لا يمر بالمراحل والذنب الذي مررت به ، والآن اقترب موعد ولادة طفلي الذي يعرف (
برعد ) ، لكن كثير من الناس يخوفونني من الاسم بحد ذاته فما رأيكم فيه ، علمًا أنني
استخرت الله فيه عدة مرات ، وكنت أرى أشياء يرتاح لها قلبي ؛ كأن أراه يحفظ القرآن
بسرعة ، فرجاء أن تفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر .
فأجابت : " ما ذكرته هو من
نذر فعل المباح ، فإن شئت فسمه بهذا الاسم ، وإن شئت فاتركه وسمه بغيره ، ويكون
عليك كفارة يمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ،
أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء - المجموعة الثانية " (10/473) .
فعلى هذا ، إذا رزقك الله
بنتا ، فإما أن تسميها بـ جويرية ، ويكون ذلك وفاءً لنذرك ، وإن بدا لك أن تسميها
باسم آخر ، أو كان غيره أحب إليكم منه : فلا حرج عليك في ذلك ، وتلزمك كفارة يمين .
ولمعرفة كفارة اليمين انظري جواب السؤال رقم : (45676)
.
والله أعلم .
تعليق