الحمد لله.
أولا :
هذا الشخص الذي قاد السيارة فصدم بها طفلا ، مما أدى إلى وفاة الطفل ، ليس صبيا ، كما ورد في السؤال ؛ بل هو شخص مكلف بالغ ، مسؤول عن أفعاله وتصرفاته مسؤولية كاملة ؛ لأنه إذا افترضنا أن علامات البلوغ الحسية ، لم تظهر على جسده ؛ فقد حكم ببلوغه متى وصل سن الخامسة عشرة ، بالسنوات الهجرية ، على الراجح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " إذا تمَّ له خمس عشرة سنة فقد حصل البلوغ ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال " عُرضتُ على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني " ، وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن حبان " ولم يرَنِ بلغتُ ، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغتُ " ، الشاهد قوله " ورآني بلغتُ " ؛ لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري لنازع منازع وقال : إنه لم يجزه لا لأنه لم يبلغ ، ولا لأنه بلغ ، ولكن لأنه ليس أهلاً للقتال إما لضعف جسمه وإما لغير ذلك من الأسباب ، لكن رواية البيهقي وابن حبان تدل على أنه لم يجزه لعدم البلوغ ، وللبلوغ أجازه ، قال نافع : فقدمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : هذا هو حد البلوغ ، وكتب إلى عماله بذلك ، وعلى هذا فنقول : إذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فهو بالغ ، وإن كان صغيراً في جسمه ، وإن لم يحتلم ، وإن لم تنبت عانته ، فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلفاً ، إذا ولد عند زوال الشمس وتم له خمس عشرة سنة عند زوال الشمس : بلغ " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 9 / 296 ، 297 ) .
ثانيا :
أما الحادث الذي حدث منه فينظر في سببه وملابساته , فإن كان متعديا في قيادته للسيارة ، مثل أن يقود من غير ترخيص له أو لمن هو في سنه بالقيادة ، أو تعدى السرعة المسموح بها في مثل هذا المكان ، أو كان مفرطا في العناية بطريقه ، أو العناية بأمر السيارة أو نحو ذلك ، فعليه ضمان ما فعل : فيكفر عن ذلك ، وتلزمه دية لأولياء القتيل ، تدفعها عصبته ؛ لأنه قتل خطأ .
وإن لم يقع منه تفريط ولا إهمال ولا مخالفة لقواعد السير, ولا تجاوز للسرعة المحددة , وكان الخطأ ناشئا من الطفل كأن يكون مشى في مكان لا يمشي فيه الناس عادة ، أو نحو ذلك ، وتعذر على السائق الاحتراز عن إصابته : فحينئذ لا شيء عليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:" إن كان السائق مفرطا في سيره ، أو له سبب في حصول الحادث ، كمخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه" .
انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/356) .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية :
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .
جـ - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية) مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .
وينظر جواب السؤال رقم ( 128356 ) ، ورقم ( 52918) .
وقد سبق بيان ما يلزم بالقتل الخطأ من الدية والكفارة في الفتوى رقم : (52809).
والله أعلم .
تعليق