الحمد لله.
حكم الاستمناء
الأصل في الاستمناء التحريم، وإنما يباح ذلك إذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الزنا ، ولا شك أن تحريم الزنا أظهر، وقبحه وشناعته أشد؛ فلذلك جاز ارتكاب أدنى المفسدتين، تفويتا لأعلاهما.
قال الرحيباني رحمه الله: "ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة؛ حرم فعله ذلك وعزر عليه؛ لأنه معصية وإن فعله خوفاً على نفسه من الوقوع في الزنا أو اللواط أو خوفاً على بدنه؛ فلا شيء عليه.. " انتهى من " مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى" (6/226).
وقال المرداوي رحمه الله:
" فائدتان إحداهما: لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة.
الثانية: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فتستعمل شيئاً مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيحن قدمه في الفروع.." انتهى من "الإنصاف" (10/252) .
حكم قضاء الشهوة باليد للمرأة المتزوجة
الواجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها من العشرة بالمعروف ، ومن أهم ما يعتني به في ذلك: أن يعفها عن التطلع إلى غيره، ويعطيها حقها في الفراش، بما يستطيع، ولو بتعاطي ما يقوي ذلك الجانب عنده، والاعتناء بالأغذية المفيدة في ذلك.
فإن كان الزوج يقضي حاجته سريعا، قبل أن يشبع زوجته: فعليه أن يجتهد في مداعبتها أولا، ولو بيده، أو ببدنه، ولا يبدأ بالجماع حتى تتهيأ هي لذلك، وتقضي حاجتها منه بجماعه لها.
وإذا كان السؤال عن الاستمناء باليد : فأي فرق بين يد الزوج، ويدها هي، حتى لا يمكنه هو أن يفعل معها ذلك، وتستمني هي بيدها؟
فالذي نراه: أن يقوم الزوج بذلك، والأحسن أن يكون قبل جماعها، فإن بقي لها من حاجتها شيء، فله أن يعيد مداعبتها بعد الجماع بيده، حتى تنتهي حاجتها منه.
ولا بأس أن يعرض نفسه على طبيب مختص، إن كان يعاني من ضعف في ذلك الجانب.
والله أعلم.
تعليق