الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

قال لها : أنت طالق بالعشرة إن فعلت كذا ، وقصد منعها وتخويفها .

193595

تاريخ النشر : 25-02-2013

المشاهدات : 31697

السؤال


أنا متزوج من سبعة سنوات ولدي طفلان آمل منكم مساعدتي .
1- في الأسبوع الأول من زواجنا تشاجرت أنا وزوجتي شجار قوي ؛ لعدم تفاهمنا مع بعض ، وقد حملت زوجتي سكينا ووضعته على يدها لتقطع عروق يدها ، وقالت لي : طلقني وقد رميت عليها طلقة واحدة خوفاً من أن تقطع يدها.
2- بعد مرور خمسة سنوات تخاصمت معي زوجتي وشتمتني فقمت بضربها حتى اشتد غضبي وكنت في حالة غضب لا يعلم بها إلا الله ، وطلقتها مرة واحدة أمام والدتها .
3- من أسبوعين تخاصمت مع زوجتي في الصباح وقلت لها : أنتي طالق بالعشرة ، وتحرمي علي لو خرجتِ من البيت ، أو ذهبتِ إلى بيت فلانة وفلانة ، وكان حلفاني هذا تخويف لها وتهديد بأن لا تخرج من البيت أو تذهب إلى بيت فلانة ولم تكن النية فيها الطلاق ، وفي الليل قامت بالاعتذار لي وخرجت أنا وزوجتي من البيت وأنا راض . وسؤالي :
هل وقع الطلاق هنا بخروجها من البيت ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كنت قد طلقت زوجتك حين رفعت السكين على نفسها وهددتك إن لم تطلقها قطعت يدها خوفا عليها من أن تنفذ تهديدها فهذا من طلاق المكره ، وطلاق المكره لا يقع .
راجع جواب السؤال رقم : (99645) .
ثانيا :
حينما طلقت زوجتك طلقة واحدة حال غضبك : فإن كنت في حالة من الغضب الشديد الذي يغلق عليك باب الوعي لما تقول ، أو إرادته ، ولولا هذا الغضب لم تطلق ، فإن طلاقك لا يقع .
وقد تقدم أن الغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور ، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي أن يشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، إلا أن الغضب الشديد منعه من التحكم في إرادته ، فهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، ولا يمنع من تصور ما يقوله ، وقصده ؛ فهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ، وعامة الناس إنما يطلقون وهم غضاب .
وراجع جواب السؤال رقم : (45174) ، (82400) .
ثالثا :
قولك لزوجتك : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت " وتقول إنك قصدت تهديدها وتخويفها ، فحكم هذا القول حكم اليمين ، وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (81984) بيان أن تحريم الزوج لزوجته إن نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه ، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين .
وكذا الطلاق ، راجع السؤال رقم : (82400) ، (147954) .
وقول الرجل لزوجته : أنت طالق بالعشرة ، أو أنت طالق بالستة ، حكمه حكم من قال أنت طالق مرة واحدة ، على الراجح من كلام أهل العلم ، راجع السؤال رقم : (152067) .
رابعا :
قولك لها : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت " إن كنت قصدت به خروجها من البيت بغير رضاك وإذنك ، فاصطلحتما وتراضيتما وخرجتما سويا وأنت راض عنها فلا شيء عليك ؛ لأن يمينك على نيتك .
وإن كنت قصدت به منعها من الخروج والذهاب إلى بيت فلانة مطلقا ، سواء تراضيتما أم لا ، ثم لما تراضيتما رجعت عن ذلك ، فعليك حينئذ كفارة يمين .
راجع جواب السؤال رقم : (159824) .

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلون أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز ، ولو أخرج معه شيئا من الإدام فهو أحسن .

خامسا :
يجب عليك ضبط نفسك والكف عن الحلف بالطلاق والحلف بالحرام ، واتق الله في زوجتك وعاشرها بالمعروف واصبر عليها ، فإن حصل بينكما ما يحصل عادة بين الأزواج من المشاكل ، فعليك بمراعاة الحكمة في حلها ، دون أن تحتاج إلى الضرب أو السب أو الحلف بالطلاق .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب