الحمد لله.
أولاً :
يجوز للرجل أن يهب ماله لمن شاء في حياته ، غير أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في العطية ، فإذا أعطى واحدة بيتا أعطى نظيره لزوجته الأخرى ، وينظر جواب السؤال رقم :(34701 ) .
فإن فاضل بينهما في العطية ورضيت الأخرى جاز ذلك ؛ لأن الحق لها، فإن لم ترض استرد هبته أو أعطى الأخرى ما يعادل ما أعطاه للأولى .
والذي يظهر من حال الزوجتين إقرارهما ورضاهما بهبة الزوج من غير نكير.
ثانياً :
ليس لإخوتك من أبيك رد هبة أبيهم لوالدتك أو غيرها من الهبات ، سواء كانوا راضين عنها حال وجود أبيهم أم لا ؛ لأن لأبيهم التصرف في ماله كيف شاء ، ما لم يكن فيه ضرر على الورثة ، هذا مع أن زوجته الأولى ، التي هي والدتهم ، قد أخذت شيئا من أملاك أبيهم أيضا عن طريق الهبة ، فما يقال فيما أخذته والدتكم ، يجب أن يقال أيضا في هبته لزوجته الأخرى ؛ فإما أن ترد الهبتان جميعا للتركة ، أو تترك كل واحدة منهما على ما هي عليه ، بل الشأن في الهبة لوالدتهم أهم وأولى ، لأنه أعطاها ـ حسب ما جاء في الرسالة ـ أكثر .
على أن القول في هذه المسألة
يجب أن يرد إلى القضاء ، لأنها مسألة نزاع وخصومة بين طرفين ، يجب السماع منهما
جميعا ، ومعرفة ما لكل طرف من حق وحجة .
والله أعلم .
تعليق